نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 86
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ ولْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ولْيَتَّقِ الله رَبَّهُ ولا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ولا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ الله والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * . وإذا قارنا بين هذه الآية الكريمة ، والقوانين الوضعية نخرج بالنتيجة التالية : 1 - إن كلا منهما أمر بكتابة الدّين محافظة على الحق . 2 - ان المشترع الزمني استثنى الدين القليل ، أما القرآن الكريم فلم يفرق بين الدين القليل والكثير ، لأن كلا منهما حق ، والحق لا يتجزأ . بخاصة في وجوب الرعاية والمحافظة . 3 - ان كلا منهما لا يرى بأسا بترك الكتابة في المواد التالية التجارية ، لأن طبيعة التجارة تستدعي سرعة المعاملة ، ولكن القرآن قيّد التجارة بالحال ، أي أن يكون البيع بالنقد لا بالنسيئة ، والقانون لم يعتبر هذا القيد .
86
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 86