نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 83
الإقرار . ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك ما لو أقر بالولد ، ثم نفاه ، واتفقوا على أن مثل هذا النفي لا يسمع بحال ، حتى ولو ذكر له ألف سبب وسبب . وبنوا ذلك على قاعدة كلية ، وهي : ان النسب بعد ثبوته لا يزول إطلاقا . وأسندوا هذه القاعدة إلى قول الإمام : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا . ولو انعكس الأمر فأقر بعد أن أنكر ، قبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حق المدعي ، بل يتفق كل الاتفاق ، بعكس الإنكار بعد الإقرار ، فإنه يزاحمه ويضاده . بل قال صاحب العروة الوثقى في باب الزواج : لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها ، فأنكر ، وحلف اليمين الشرعية ، ثم رجع عن إنكاره إلى الإقرار ، يسمع منه ، ويحكم بالزوجية بينهما إذا أظهر عذرا لإنكاره . وإذا قال قائل : هذا ابني من الزنا فلا تسمع منه لأن الأصل في كل مولود أن يلحق شرعا بمن أولده ، حتى يثبت العكس . وان على الوالد - بموجب هذا الأصل - حق تربية الولد ونفقته ، وقوله : « من الزنا » يتنافى مع هذا الحق ، فيكون إقرارا ، أو أشبه بالإقرار بحق الغير ، فيلغى . هذا ، إذا جهلنا الواقع ، ولم نعلم : هل هو صادق في قوله ، أو كاذب ؟ . أما مع العلم بصدقة فلا يلحق به بحال من الأحوال . الإقرار بالزنا والسرقة : اتفق فقهاء الإمامية على أن الزنا لا يثبت بالإقرار مرة واحدة ، سواء أكان من الرجل ، أم المرأة ، بل لا بد من تكراره أربع مرات ، مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية . واستدلوا بأن رجلا اسمه ماعز بن مالك جاء إلى
83
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 83