responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 83


الإقرار .
ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك ما لو أقر بالولد ، ثم نفاه ، واتفقوا على أن مثل هذا النفي لا يسمع بحال ، حتى ولو ذكر له ألف سبب وسبب . وبنوا ذلك على قاعدة كلية ، وهي : ان النسب بعد ثبوته لا يزول إطلاقا . وأسندوا هذه القاعدة إلى قول الإمام : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا .
ولو انعكس الأمر فأقر بعد أن أنكر ، قبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حق المدعي ، بل يتفق كل الاتفاق ، بعكس الإنكار بعد الإقرار ، فإنه يزاحمه ويضاده . بل قال صاحب العروة الوثقى في باب الزواج : لو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها ، فأنكر ، وحلف اليمين الشرعية ، ثم رجع عن إنكاره إلى الإقرار ، يسمع منه ، ويحكم بالزوجية بينهما إذا أظهر عذرا لإنكاره .
وإذا قال قائل : هذا ابني من الزنا فلا تسمع منه لأن الأصل في كل مولود أن يلحق شرعا بمن أولده ، حتى يثبت العكس . وان على الوالد - بموجب هذا الأصل - حق تربية الولد ونفقته ، وقوله : « من الزنا » يتنافى مع هذا الحق ، فيكون إقرارا ، أو أشبه بالإقرار بحق الغير ، فيلغى . هذا ، إذا جهلنا الواقع ، ولم نعلم : هل هو صادق في قوله ، أو كاذب ؟ . أما مع العلم بصدقة فلا يلحق به بحال من الأحوال .
الإقرار بالزنا والسرقة :
اتفق فقهاء الإمامية على أن الزنا لا يثبت بالإقرار مرة واحدة ، سواء أكان من الرجل ، أم المرأة ، بل لا بد من تكراره أربع مرات ، مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية . واستدلوا بأن رجلا اسمه ماعز بن مالك جاء إلى

83

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست