نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 82
فيما إذا أقر بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم أنكر ، فحينئذ يسمع منه الإنكار إطلاقا ويسقط عنه الحد ، وان لم يذكر السبب . باتفاق الفقهاء . وان ذكر سببا للإنكار ، وادعى شيئا ممكن الوقوع بحسب المعتاد ، كالصورة المتقدمة ، وهي إذا اعترف بالبيع والقبض ، ثم أنكر القبض ، وقال : اعترفت ثقة مني بأن المشتري سيدفع الثمن بعد الاعتراف . وكذلك إذا اعترف الوارث بدين على أبيه ، وبعد أمد عدل عن اعترافه مدعيا أن اعترافه كان مبنيا على علمه بأن أباه كان قد استدان من المقر له ، وبعد الاعتراف وجد بين أوراق أبيه اشعارا من الدائن بالتسديد والوفاء ، أو وجد أن أباه قد كتب في دفتره الخاص أنّه سدد المبلغ بكامله . فتسمع الدعوى ، والحال هذه ، وعلى مدعيها الإثبات . وبكلمة ، ان الإقرار حجة على المقر ما لم نعلم بكذبه ، أو تقم حجة شرعية على خلافه ، فإذا قامت الحجّة على عكسه ، أو علمنا بكذبه - يكون الإقرار لغوا ، ومن هنا اتفقوا على عدم الأخذ بإقرار من أقر ببنوة آخر في سنه ، أو يقاربه فيها ، حتى ولو صدقه الطرف الآخر ، لأن الواقعة محال في ذاتها . وقد انعقد الإجماع قديما وحديثا على أن الشرط الأساسي لقبول الدعوى أن لا يكذبها العقل أو الشرع ، أو ما جرت عليه العادة . وكذلك إذا قامت البينة الشرعية على أن الإقرار قد بني على الخطأ ، أو الإكراه ، وما إلى ذاك . اذن ، فالإنكار بعد الإقرار لا يرد في جميع أنواعه وشتى صوره ، وإنما يرد إذا كان إنكارا محضا غير مقترن بدعوى ممكنة ومعقولة . أما إذا اقترن بدعوى تجمع كل ما يعتبر فيها من الشروط ، فيكون معترفا من جهة ، ومدعيا من جهة أخرى يطبق عليه جميع أحكام المدعي ، كمن أقر بدين ، ثم ادعى الإكراه على
82
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 82