responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 81


الجميع - مثلا - إذا أقر أحد الورثة بدين على مورثه لم يسر هذا الإقرار إلَّا على المقر ، بخلاف ما لو ثبت الدين بالبينة ، فإنه يسري على جميع الورثة .
ثانيا : ان الحق يثبت بمجرد وقوع الإقرار بدون توقف على حكم الحاكم ، بخلاف البينة ، فإن الحق لا يثبت بمجرد حصولها ، بل لا بد من حكم الحاكم .
وبكلمة ان الإقرار حجة بنفسه ، والبينة حجة بحكم الحاكم .
ونقل صاحب الجواهر في أول باب الحدود أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام ، فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال له : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، ثم قال الإمام عليه السّلام : إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه ، فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا ، وإن شاء قطع . وهذا فرق ثالث .
لا إنكار بعد إقرار :
اشتهرت هذه الكلمة على ألسنة المتشرعة وغيرهم ، وفهم منها البعض أن كل إنكار يأتي بعد الإقرار فهو مردود إطلاقا ، وبلا توقف ، حتى أنهم ذهبوا إلى أن من قال : هذه العين لزيد ، بل لعمرو حكم عليه بإعطاء العين لزيد ، وبدلها لعمرو . بل قالوا : لو استمر الإضراب إلى الألف ، وقال : بل لخالد ، بل لسعيد إلخ وجب أن يغرم لكل واحد ممن تلفّظ باسمه البدل كاملا . وهذا - كما ترى - لا يرتكز على أساس معقول .
والواجب يستدعي - إذا أقر الشخص ثم أنكر - أن ننظر : فإن لم يذكر سببا لإنكاره ، ولم يدّع معه شيئا كلية ، أو ادعى أمرا غير معقول . إن كان الأمر كذلك فالواجب يقضي أن لا نلتفت إليه ، ولا إلى إنكاره . إلَّا في صورة واحدة ، وهي

81

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست