نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 80
الاقرار بحق الغير بين الاقرار والبينة هذا إذا سكت المدعى عليه : أو أجاب بنفي العلم ، أما إذا أقر ، وكان جائز التصرف فيحكم عليه بإقراره ، وعقدنا فصلا مستقلا عن الإقرار ، والمقر ، والمقر له ، والمقر به ، فراجع . الإقرار بحق الغير : الإقرار حجة على المقر وحده ، وهو الذي يؤخذ به دون سواه ، فلو باع شخص عينا من آخر ، وبعد أن تم البيع جاء ثالث ، وقال : كنت قد اشتريت العين من قبل ، فالبيع الذي حصل مع غيري باطل لا أثر له . فإذا صدقه البائع ، وأقر له بسبق البيع فلا يلتفت إلى إقراره لأن الأخذ به يستدعي انتزاع العين من يد المشتري ، والمفروض أن الإقرار لا ينفذ بحق أحد غير المقر . ويتفق هذا مع القوانين الوضعية الحديثة التي نصت على أن حجة الإقرار قاصرة على المقر وحده . وكذلك لو أقرت امرأة متزوجة في الظاهر من زيد . أقرت بأنّها ليست زوجة شرعية له ، وإنما هي زوجة لعمرو ، لأنه عقد عليها من قبل ، إذ الأخذ بإقرارها يتنافى مع حق زيد . أجل ، لو مات زيد ، أو طلقها ردت إلى عمرو عملا باعترافها بعد أن زال المانع . بين الإقرار والبينة : ذكر الشهيد الثاني في « المسالك » والسيد كاظم في « الملحقات » أن الإقرار يفترق عن البينة : أولا : ان الإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ، والبينة حجة متعدية على
80
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 80