responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 74


سببها الظن ، أو الوهم . وهذا هو الحق ، بخاصة إذا لم تكن الواقعة المتنازع عليها من فعل المدعي ، كالقتل والسرقة ، والتهاون بالأمانة ، وما إلى ذاك .
وظيفة المدعي :
اتفقت جميع الشرائع : قديمها وحديثها ، الوضعية والسماوية ، على أن البيّنة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، فإذا ادعيت على شخص بدين أو جناية فعليك أن تقيم الدليل على ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، حتى يثبت العكس . قال صاحب الجواهر : الأصل دليل قوي ، والخروج عنه يحتاج إلى دليل أقوى ، فإذا أقمت الدليل على الدين ، وادعى غريمك الوفاء يصير مدعيا ، وعليه عبء الإثبات ، حيث ينعكس الأصل ، ويحكم ببقاء الدين بعد العلم بوجوده ، حتى يعلم بالوفاء والتسديد .
وليس معنى « على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين » أن البينة لا تقبل من المنكر إطلاقا ، بل تسمع منه في بعض الصور ، وذلك إذا رجع النفي إلى الإثبات .
ويعبر عنها الحقوقيون الجدد ببينة العكس . ومثال ذلك أن تدعي امرأة على رجل أنّها زوجته الشرعية ، فينكر ويقيم البينة على أنّها زوجة شرعية لغيره ، أو يدعي شخص على آخر أنّه أتلف ماله ، فيقيم المدعي عليه بينة على أن المتلف غيره ، لا هو ، لاطلاعه على ذلك . أما إذا لم ترجع بينة المنكر إلى الإثبات فلا تسمع منه ، لأن البينة على النفي المحض مستحيلة في ذاتها ، ومن الذي يعلم أن زيدا - مثلا - لم يقترض مالا من خالد ، أو غيره ؟

74

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست