نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 73
وأسرف في ماله ، حتى أوشك أن يتلف كله ، أو جله ، ولم يرفع الدعوى عليه أحد ، فهل يترك للولي أو الوصي أن يتماديا في الغي ، ولا تقبل الدعوى من الصبي عليهما القادر على المحافظة على حقه ، لا تقبل منه ، لأنه لم يبلغ السن المحددة ؟ . وليس من شك أن الدين والعقل يحتمان قبول الدعوى منه ، ويدعان له الحرية الكاملة في الأدلاء بما يشاء ، كما يحتمان على القاضي البحث والتدقيق والفصل بالحق . 3 - أن يكون رشيدا ، فلا تسمع الدعوى من السفيه المحجر عليه ، إذا استدعت التصرف بالمال ، وإلَّا سمعت منه ، كدعوى الاعتداء عليه ، وما إليها . وما قلناه في الصبي نقوله في السفيه من أن تصرفاته النافعة نافذة مهما كان نوعها . 4 - أن تكون الدعوى لنفسه ، أو لمن له الدعوى عنه بالولاية ، أو الوكالة ، أو الوصاية ، أو القيمومة ، أو الأمانة ، أو الحسبة [1] . وبكلمة . ينبغي أن يكون المدعي صاحب علاقة بنحو من الأنحاء ، أما إذا كان أجنبيا من كل وجه فلا تقبل دعواه ، وتسمى مثل هذه الدعوى تبرعية . 5 - ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من جملة ما يشترط في سماع الدعوى أن يكون المدعي جازما بما يدعيه ، فلا تسمع منه إن كان ظانا ، أو محتملا ، وقال آخرون : ليس الجزم شرطا ، بل يكفي مجرد الخصومة ، وإن كان
[1] من أمثلة الحسبة أن يدعي شخص على ميت بدين ، وله صغار ، وفرض أن رجلا أجنبيا يعلم أن الميت قد سدد هذا الدين ، وله شهود على الوفاء ، فله والحال هذه ، أن يرفع الدعوى لدى القاضي ببراءة ذمة الميت ، وكذا إذا ادعى على صديق له غائب . ومن أمثلة الحسبة أيضا أن يفرط الولي ، أو الوصي بالشيء المولى عليه ، فللأجنبي أن يرفع عليهما الدعوى بقصد الإحسان والمعروف ، لا بقصد النكاية والتشهير لحزازات بينه وبينهما ، وللقاضي أن يسمع الدعوى منه . أما الأمانة فهي أن يأتمنك إنسان على مال ، فيعتدي عليه آخر . فلك أن تقيم الدعوى عليه ، لأنك مسؤول عن الأمانة .
73
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 73