نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 75
المدعي عليه المدعي به المدعى عليه : يشترط في المدعى عليه : 1 - أن يكون عاقلا بالغا ، ومن كان له حق على مجنون أو صبي أقام الدعوى بوجه الولي . وبناء على ما اخترناه يجوز للقاضي أن يدخل الصبي في الدعوى المقامة عليه ، بحيث يشترك مع الأب أو الوصي في الدفاع ، هذا إذا كان الصبي مميزا قادرا على المدافعة . 2 - قال بعض الإمامية : يجب أن يكون المدعى عليه معينا بالذات ، فلو قال المدعي : سرق مالي أحد هذين لا تسمع منه . وذهب المحققون منهم إلى صحة السماع ، وعدم اشتراط التعيين ، غير أن القاضي يحفظ الدعوى بجميع توابعها وأدلتها ، إلى أن يعرف المدعي غريمه بالذات . وتجوز الدعوى على الغائب ، ويباع ماله في قضاء دينه بعد ثبوته ، ولكن لا يدفع إلى الدائن إلَّا بكفيل ، ويكون الغائب على حجته . المدعى به : يشترط في المدعى به : 1 - أن يكون معلوما ، فلو ادعى شخص على آخر بمجهول كما لو قال : لي عليه شيء ، أو ثوب ، أو كتاب لا تسمع دعواه ، حتى يذكر كل الصفات المميزة . لأن الحكم تابع للدعوى . فان كانت مجهولة يكون الحكم كذلك ، ويتعذر التنفيذ . واستثنى الفقهاء دعوى الوصية بالمجهول لأن الوصية به جائزة ،
75
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 75