responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 75


المدعي عليه
المدعي به
المدعى عليه :
يشترط في المدعى عليه :
1 - أن يكون عاقلا بالغا ، ومن كان له حق على مجنون أو صبي أقام الدعوى بوجه الولي . وبناء على ما اخترناه يجوز للقاضي أن يدخل الصبي في الدعوى المقامة عليه ، بحيث يشترك مع الأب أو الوصي في الدفاع ، هذا إذا كان الصبي مميزا قادرا على المدافعة .
2 - قال بعض الإمامية : يجب أن يكون المدعى عليه معينا بالذات ، فلو قال المدعي : سرق مالي أحد هذين لا تسمع منه . وذهب المحققون منهم إلى صحة السماع ، وعدم اشتراط التعيين ، غير أن القاضي يحفظ الدعوى بجميع توابعها وأدلتها ، إلى أن يعرف المدعي غريمه بالذات .
وتجوز الدعوى على الغائب ، ويباع ماله في قضاء دينه بعد ثبوته ، ولكن لا يدفع إلى الدائن إلَّا بكفيل ، ويكون الغائب على حجته .
المدعى به :
يشترط في المدعى به :
1 - أن يكون معلوما ، فلو ادعى شخص على آخر بمجهول كما لو قال :
لي عليه شيء ، أو ثوب ، أو كتاب لا تسمع دعواه ، حتى يذكر كل الصفات المميزة . لأن الحكم تابع للدعوى . فان كانت مجهولة يكون الحكم كذلك ، ويتعذر التنفيذ . واستثنى الفقهاء دعوى الوصية بالمجهول لأن الوصية به جائزة ،

75

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست