responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 67


قال صاحب الجواهر : « يشترط في قاضي التحكيم جميع ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عدا الاذن » أي ما عدا النص عليه من الإمام بالخصوص .
حكم المجتهد :
تسالم فقهاء الإمامية على أن للَّه في كل واقعة حكما يصيبها من أصاب ، ويخطئها من أخطأ ، وللمخطئ أجر ، وللمصيب أجران ، كما في الحديث الشريف ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إن اللَّه تعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء ، حتى واللَّه ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد ، فلا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن .
وأيضا قال : ما من شيء إلَّا وفيه كتاب أو سنة .
وقال : في الجامعة كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس ، حتى الأرش في الخدش .
وحكم المجتهد لا يغير الحكم الواقعي عما هو عليه ، فلو ظهر لمجتهد آخر جامع للشروط خطأ المجتهد الأول بطريق القطع واليقين ، لا بطريق النظر والاجتهاد جاز له نقضه ، والحكم بخلافه ، وإليك التوضيح :
إذا اختلف مجتهدان جامعان للشروط ، اختلفا في النظر والاجتهاد ، مثل أن يرى أحدهما أن زواج البنت لا يصح من غير إذن الولي ، ويرى الآخر الصحة ، حتى ولو لم يأذن الولي ، ثم حكم هذا بصحة زواج هند بدون إذن وليها ، فليس للمجتهد الذي يرى فساد العقد أن ينقض هذا الحكم ، بل عليه أن يقره ويعمل به ، لأن المفروض أن كلا منهما يعتمد الظن والاجتهاد الذي يحتمل الصواب

67

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست