نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 68
والخطأ ، فنقض أحدهما بالآخر ترجيح بلا مرجح ، إذ النظرية الخاصة لا تكون دليلا على فساد نظرية خاصة مثلها . وإذا اعتمد الحاكم الأول على النظر ، وتبين للثاني الخطأ لا بالاجتهاد والنظر ، بل بدليل قاطع ، كإجماع محصل ، أو آية صريحة ، أو حديث متواتر ، بحيث يكون هذا الدليل القطعي معيارا للحق عند جميع المجتهدين ، إذا كان الأمر كذلك جاز الثاني أن ينقض حكم الأول ، بل يجب عليه ذلك ، وبالإيجاز أن المعيار لنقض الحكم هو العلم بمخالفته للواقع ، لا لمخالفته لاجتهاد فلان . وكذا يجوز نقض الحكم ، مع العلم بتقصير الحاكم للاجتهاد ، وإهماله الموازين الشرعية . هذا شأن الحكم بالقياس إلى حاكم آخر ، أما لو حكم لأحد المتخاصمين بغير حقه ، فلا يجوز للمحكوم له العالم بذلك أن يأخذ الشيء المحكوم به فيما بينه وبين اللَّه ، لأن حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه ، قال صاحب الجواهر : « الحكم عندنا ينفذ ظاهرا ، لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له به إلَّا مع العلم بصحة الشهادة ، أو الجهل بحالها » . تحاكم أهل الكتاب عند قاض مسلم : في كتاب الجواهر باب الجهاد بحث مفيد يتناسب مع ما نحن بصدده نلخصه بما يلي : لو تحاكم غير المسلمون عند قاض مسلم فهل يحكم بأحكام دينهم ، أو بحكم الإسلام . الجواب : على القاضي أن ينظر ، فإن كان المتخاصمان ذميين كان مخيرا بين أن يحكم بحكم الإسلام ، وبين الاعراض عنهما ، وعدم سماع الدعوى بالمرة
68
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 68