responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 53


الأمرين من الإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن الأمرين ، ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق بين الحاضر والغائب » .
وقال السيد اليزدي في ملحقات العروة ص 70 طبعة 1344 ه : « لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها ، وعدم صبرها ، بل وكذا في المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر ، بل وفي غير المفقود ممن علم أنّه محبوس في مكان لا يمكن مجيئه أبدا ، وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة ، ففي جميع هذه الصور وأشباهها - كما لو امتنع عن النفقة مع القدرة عليها - وإن كان ظاهر كلمات الفقهاء عدم جواز فكها وإطلاقها للحاكم إلَّا أنّه يمكن أن يقال بجوازه ، لقاعدة : نفي الضرر ، وخصوصا إذا كانت شابة ، واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في المشقة الشديدة » .
خلاصة الأقوال :
ونستخلص من هذه الأقوال ان هؤلاء الفقهاء قد أباحوا للحاكم الشرعي أن يطلق لعدم الإنفاق سوى أن بعضهم خص ذلك بزوجة المعسر العاجز ، كابن الجنيد وصاحب الرياض ، وبعضهم خصه بزوجة الممتنع عنه مع القدرة عليه ، كصاحب الحدائق والجواهر ، وبعضهم عممه لهما معا ، كالسيد الحكيم والسيد اليزدي .
ونحن نميل إلى رأيهما ، ونرى أن المعيار لجواز الطلاق هو تعذّر الإنفاق ، سواء أكان سببه فقر الزوج وعجزه ، أم عناده وعصيانه ، وسواء أكان الزوج حاضرا ، أم غائبا ، لأن السبب الموجب هو عدم وصول الزوجة إلى حقها في

53

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست