responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 54


النفقة ، ولأن قول الإمام عليه السّلام : « لم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما » عام وشامل لكل زوج لا ينفق على زوجته لعسر أو عصيان ، حاضرا كان أو غائبا . وفي أيّامنا طلق العلماء الكبار العديد من النساء ، لامتناع الزوج عن الإنفاق ، فالسيد محسن الأمين طلق زوجة رجل حكم عليه بالسجن المؤبد ، والسيد عبد الحسين شرف الدين طلق زوجة مهاجر من الغازية ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني وكلّ بعض الشيوخ بطلاق العشرات من النساء العامليات ، وبالأمس القريب وكلّ السيد الحكيم بطلاق زوجة مهاجر من صور .
وقد ذاكرت الكثير ممن أثق بعلمهم في ذلك فرأيتهم على يقين من جواز الطلاق لعدم الإنفاق ، ولكنهم يحجمون خوفا أن تشيع الفوضى ، ويتطفل من ليس أهلا للعلم ، ولا أمينا على الدين ، فيجري الطلاق قهرا عن الزوج دون أن تتوافر المسوغات الشرعية ، والأسباب الموجبة . والحل الوحيد أن يتولى ذلك من تسالم العارفون به على اجتهاده وعدالته وتحفظه .
* * *

54

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست