نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 54
النفقة ، ولأن قول الإمام عليه السّلام : « لم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما » عام وشامل لكل زوج لا ينفق على زوجته لعسر أو عصيان ، حاضرا كان أو غائبا . وفي أيّامنا طلق العلماء الكبار العديد من النساء ، لامتناع الزوج عن الإنفاق ، فالسيد محسن الأمين طلق زوجة رجل حكم عليه بالسجن المؤبد ، والسيد عبد الحسين شرف الدين طلق زوجة مهاجر من الغازية ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني وكلّ بعض الشيوخ بطلاق العشرات من النساء العامليات ، وبالأمس القريب وكلّ السيد الحكيم بطلاق زوجة مهاجر من صور . وقد ذاكرت الكثير ممن أثق بعلمهم في ذلك فرأيتهم على يقين من جواز الطلاق لعدم الإنفاق ، ولكنهم يحجمون خوفا أن تشيع الفوضى ، ويتطفل من ليس أهلا للعلم ، ولا أمينا على الدين ، فيجري الطلاق قهرا عن الزوج دون أن تتوافر المسوغات الشرعية ، والأسباب الموجبة . والحل الوحيد أن يتولى ذلك من تسالم العارفون به على اجتهاده وعدالته وتحفظه . * * *
54
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 54