نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 52
الثاني في المسالك ج 1 باب الزواج مسألة الكفاءة ، قال ما نصه بالحرف : « إذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلط الزوجة على الفسخ قولان : أحدهما ، وبه قال ابن الجنيد ، ان لها الخيار ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : أن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلَّا فرق بينهما ، ولقوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والإمساك بلا نفقة خلاف المعروف فيتعين التسريح ، فإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لأنّه وليّ » . يريد بفسخ الحاكم طلاقه بعد طلبها هي ، وإلَّا إذا رضيت فلا كلام في عدم جواز الطلاق . فابن الجنيد يخص جواز الطلاق فيما إذا تجدد عجز الزوج عن الإنفاق ووافقه على ذلك صاحب الرياض ، والبهبهاني ، فقد نقل صاحب روضات الجنات في الجزء الرابع أن له رسالة في حكم النكاح مع الإعسار سماها مظهر المختار « وذهب فيها إلى جواز فسخ المرأة نكاحها في صورة حضور الزوج وامتناعه من الإنفاق والطلاق ، وإن كان من جهة الفقر والإملاق » . وقال صاحب الجواهر وصاحب الحدائق في باب الزواج - مسألة الكفاءة ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني في « الوسيلة الكبرى » تحت عنوان « القول في الكفر » قالوا : يجوز للحاكم أن يطلق عن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق مع يساره وقدرته ، ولا يطلق إذا كان معسرا . أمّا السيد الحكيم فقد أجاز الطلاق للحاكم عن العاجز عن النفقة ، وعن القادر الممتنع عنها ، قال في منهاج الصالحين ج 2 ص 161 طبعة 1381 : « لا يبعد أن يجوز لها - أي لزوجة العاجز عن النفقة - أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي ، وكذا ان امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزمه بأحد
52
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 52