نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 40
بها إلَّا بعد انقضاء عدتها ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، لإطلاق الأدلة ، وصحيح السراج عن الإمام الصادق عليه السّلام قلت له : النصرانية مات عنها زوجها ، وهو نصراني ، ما عدتها ؟ قال : عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشرا » . 14 - زوجة المفقود : الغائب على حالين : أحدهما أن يعرف موضعه ، وهذا لا يحل لزوجته أن تتزوج بالاتفاق . الحال الثانية : أن ينقطع خبره ، ولا يعلم موضعه ، وحينئذ ينظر : فإن كان له مال تنفق منه زوجته ، أو كان له ولي ينفق عليها ، أو وجد متبرع بالإنفاق - وجب على زوجته الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوج بحال ، حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه . وان لم يكن له مال ، ولا من ينفق عليها فإن صبرت فذاك ، وان أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ، ثم يفحص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبين شيء ينظر ، فإن كان للغائب ولي يتولى أموره أو وكيل أمره الحاكم بالطلاق ، وان لم يكن له ولي ولا وكيل ، أو كان ، ولكن امتنع الولي أو الوكيل من الطلاق ، ولم يمكن إجباره طلَّقها الحاكم بولايته الشرعية ، وتعتد بعد هذا الطلاق بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ويحل لها بعد ذلك أن تتزوج . وكيفية الفحص أن يسأل عنه في مكان وجوده ، ويستخبر عنه القادمون من البلد الذي يحتمل وجوده فيه . وخير وسيلة للفحص أن يستنيب الحاكم من يثق به من المقيمين في محل السؤال ، ليتولى البحث عنه ، ثم يكتب للحاكم بالنتيجة ، ويكفي من الفحص المقدار المعتاد ، ولا يشترط السؤال في كل مكان يمكن أن
40
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 40