responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 39


عدة الزانية
عدة الكتابية
الصادق عليهما السّلام ، سئل عن امرأة تزوجت قبل أن أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا .
12 - عدّة الزانية :
اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق على أن الحامل من الزنا لا عدة لها ، وأنّه يجوز لها أن تتزوج قبل أن تضع حملها ، واختلفوا فيمن زنت ولم تحمل : فهل يجب عليها أن تستبرئ بحيضة ؟
ذهب المشهور إلى عدم الوجوب ، وأنّه يجوز أن تتزوج بمن تشاء ، ويتزوجها من شاء في الساعة التي زنت بها .
وقال العلامة الحلي وصاحب الحدائق : يجب أن تستبرئ بحيضة ، وقال صاحب المسالك : لا بأس به حذرا من اختلاط المياه ، وتشويش الأنساب .
ونحن أيضا نقول : لا بأس به ، لما جاء في كتاب الكافي أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له أن يتزوجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا اجتنبها ، حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها .
وإذا وجب أن تستبرئ من ماء من زنى بها قبل أن يتزوجها ، ليتميز الولد الشرعي من غيره ، فاستبراؤها من ماء غيره أولى .
13 - عدّة الكتابية :
عدة الكتابية ، تماما كعدة المسلمة عددا وحكما وحدادا ، سواء أكانت زوجة لمسلم أو لكتابي مثلها ، فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فلا يصح التزويج

39

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست