responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 370


الأسبق . فقد كان أصرح وأجرأ من عرفنا في الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد على أوسع نطاق ، حتى ولو خالف المذاهب الأربعة . وبالفعل استجاب المسؤولون في الجمهورية العربية المتحدة لدعوته ، وأقروا العديد من الاجتهادات الحديثة ، منها ان الطلاق ثلاثا يقع واحدا ، ومنها ان الوصية تجوز للوارث وغير الوارث ، إلى غير ذلك مما يتفق مع مذهب الشيعة الإمامية وغيرهم ، ويختلف مع المذاهب الأربعة . بل أجاز شلتوت تقليد المذهب الجعفري بوجه عام .
المطلق المجتزي :
سبق ان المجتهد من كان كفؤا لاستنباط الأحكام . وقد تكون كفاءته عامة لاستنباط جميع الأحكام وفي كل مسألة من مسائل الفقه ، وفي كل باب من أبوابه دون استثناء ، وهذا ما يسمونه بالمجتهد المطلق . أما إذا كان كفؤا لاستنباط بعض الأحكام دون بعض فهو المجتهد المجتزي اصطلاحهم .
وقد اتفق فقهاء الشيعة على إمكان الاجتهاد المطلق ، ووجوده بالفعل ، واختلفوا في إمكان التجزي ، وهل يجيز العقل وجود من له ملكة يقتدر بها على الاستنباط في بعض مسائل العلم دون بعض ؟ فمنهم من قال بجواز ذلك ووقوعه أيضا . وقال آخرون : من الممكن أن يكون الإنسان مجتهدا في فن دون فن . اما أن يجتهد في بعض مسائل الفن الواحد دون بعض فمحال ، لأن ملكة الاجتهاد تماما كملكة العدالة لا تتجزأ .
وهذا الخلاف بعينه قولا ودليلا موجود بين فقهاء السنة .
التصويب والتخطئة :
قال الشيعة وكثير من فقهاء السنة : إن للَّه حكما معينا في كل حادثة وقعت ، أو تقع ، وأنه نصب الدليل عليها بالخصوص أو بالعلوم ، فمن ظفر به ، وتفهمه على حقيقته فهو المصيب وله أجران : أجر على ما بذل من جهد ، وأجر على الإصابة تفضلا من اللَّه سبحانه ، ومن أخطأه أو أخطأ في فهم المراد منه فلا وزر عليه ، وله أجر على جهده . ومما

370

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست