responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 371


التصويب والتخطئة
علوم الاجتهاد
استدلوا به على ذلك الحديث المشهور عند السنة والشيعة : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » وبحديث : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وأن أخطأ فله أجر » ، وقال الخليفة الأول : « أقول في الكلالة برأيي ، فإن كان صوابا فمن اللَّه وإن كان خطأ فمن الشيطان » .
وذهب جماعة من أئمة السنة ، منهم أبو حنيفة ، إلى أنه ليس للَّه أحكام في الوقائع والحوادث وإنما أحكامه جل وعلا تبع لظنون المجتهدين .
علوم الاجتهاد :
نريد بعلوم الاجتهاد المعارف التي يبني الاجتهاد عليها ، ويتوصل بها إليه ، ولا يمكن أن يحصل الاجتهاد بدونها ، تماما كما لا يمكن الاختصاص بأي علم أو فن إلا بعد الدراسة الثانوية .
وهذه المعارف هي العلوم العربية ألفاظا ومعاني ، لأن الشريعة عربية ، والمطلوب أن يبلغ في معرفتها درجة يفهم معها كلام الفصحاء ، كما يفهمه العربي الأصيل بفطرته .
والمنطق ، كي يعرف شروط الدليل ، وكيفية تركيب البرهان والقياس من المقدمات الصحيحة .
والعلم بآيات الأحكام وروايتها ، وأحوال الرواة من الجرح والتعديل ، وموارد إجماعات الفقهاء . ولا بد مع هذه من ذوق معتدل سليم ، وذهن حاذق متحرك ، وعقل فاحص ناقد ، وملكة قوية يقتدر بها على إقامة الدليل على الحكم والذب عنه بالبرهان والمنطق ، تم تطبيق الفرع على مورد الأصل .
فإذا تم له جمع ذلك كان مجتهدا حقا ، ووجب عليه أن يعمل بما يراه بعد التمحيص والتدقيق ، وحرم عليه أن يقلد سواه .
عدالة المجتهد :
ليست العدالة شرطا لوجود الاجتهاد ، ولا لعمل المجتهد برأيه ، فإن المجتهد يحرم

371

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست