نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 341
مأتا بقرة . والخيار بين هذه الأشياء الستة للجاني ، لا لولي المجني عليه ، ويعطى الجاني مهلة سنة كاملة لتأديتها ، ولا تجب المبادرة ، كما لا يجوز التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام : منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ثم فرض على أهل البقر مأتي بقرة ، وعلى أهل الشياه ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق - الدراهم - عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الحلل مأتي حلة . وفي رواية ثانية : مائة من الإبل . ورواية ثالثة تدل على أن مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا . وبهذا يتبين لنا أن المراد من التخيير هو التسهيل والتيسير . ودية العمد يؤديها الجاني من ماله ، لا من مال العاقلة . وقال جماعة من الفقهاء : ان الإبل يجب أن تكون ثنايا فصاعدا ، وان كل حلة ثوبان من برد اليمن . أما البقر والشاة فيكفي منهما ما يصدق عليه الاسم . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقتول كبيرا ، أو صغيرا ، أو عاقلا ، أو مجنونا ، أو سليم الأعضاء ، أو مفقودها عملا بإطلاق النص . وهذا التعميم يشمل دية العمد ، والخطأ ، وشبه العمد . دية الخطأ وشبه العمد : تشترك الديات الثلاث : العمد ، والخطأ ، وشبه العمد في التخيير بين الستة ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحلل والدراهم والدنانير . وأيضا تشترك دية العمد مع دية شبه العمد في أن كلا منهما تستوفي من مال الجاني ، لا من العاقلة ، وان الخيار للجاني فيهما .
341
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 341