responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > متى تجب الدية بالأصل ؟
< / فهرس الموضوعات > دية العمد
وهذا من الخطأ المحض ، ومرجعه إلى عدم قصد الشخص » .
وشبه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات ، فالضرب مقصود ، أما الموت فغير مقصود .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره . وفي رواية ثانية : ان ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد .
وبالإجمال العمد المحض أن يتعمد القتل مباشرا أو تسبيبا ، والخطأ أن يتعمد شيئا فيصيب غيره ، وعمد الخطأ أن لا يتعمد القتل فيقع القتل .
متى تجب الدية بالأصل ؟
الأصل في جناية العمد القصاص ، سواء أكانت قتلا ، أو قطعا ، أو جرحا ، لأن معنى القصاص المماثلة ، ولا يثبت المال إلَّا بالتراضي ، ويجوز أن يكون بقدر الدية ، وأقل وأكثر كما تقدم . أجل ، تتعين دية القتل عمدا المنصوص عليها شرعا إذا فات المحل كما إذا مات القاتل ، أو كان أبا للمقتول ، أو كان المقتول مجنونا . وتثبت الدية بالأصل في قتل الخطأ المحض ، أو شبه العمد ، وقد نص الشرع على دية العمد ، والخطأ ، وشبه العمد .
دية العمد :
إذا قتل الذكر المسلم عمدا ، ومن في حكمه ، كالمولود على الفطرة فديته ألف دينار [1] أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، أو مأتا حلة ، أو مائة من الإبل ، أو



[1] قيل : ان الألف دينار تبلغ ثلاث كيلوات ونصفا و 29 غراما من الذهب الخالص ، وقدرها كثيرون بخمسمائة ليرة عثمانية ذهبا .

340

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست