نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > متى تجب الدية بالأصل ؟ < / فهرس الموضوعات > دية العمد وهذا من الخطأ المحض ، ومرجعه إلى عدم قصد الشخص » . وشبه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات ، فالضرب مقصود ، أما الموت فغير مقصود . قال الإمام الصادق عليه السّلام : العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره . وفي رواية ثانية : ان ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد . وبالإجمال العمد المحض أن يتعمد القتل مباشرا أو تسبيبا ، والخطأ أن يتعمد شيئا فيصيب غيره ، وعمد الخطأ أن لا يتعمد القتل فيقع القتل . متى تجب الدية بالأصل ؟ الأصل في جناية العمد القصاص ، سواء أكانت قتلا ، أو قطعا ، أو جرحا ، لأن معنى القصاص المماثلة ، ولا يثبت المال إلَّا بالتراضي ، ويجوز أن يكون بقدر الدية ، وأقل وأكثر كما تقدم . أجل ، تتعين دية القتل عمدا المنصوص عليها شرعا إذا فات المحل كما إذا مات القاتل ، أو كان أبا للمقتول ، أو كان المقتول مجنونا . وتثبت الدية بالأصل في قتل الخطأ المحض ، أو شبه العمد ، وقد نص الشرع على دية العمد ، والخطأ ، وشبه العمد . دية العمد : إذا قتل الذكر المسلم عمدا ، ومن في حكمه ، كالمولود على الفطرة فديته ألف دينار [1] أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، أو مأتا حلة ، أو مائة من الإبل ، أو
[1] قيل : ان الألف دينار تبلغ ثلاث كيلوات ونصفا و 29 غراما من الذهب الخالص ، وقدرها كثيرون بخمسمائة ليرة عثمانية ذهبا .
340
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 340