responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 342


وتفترق دية العمد عن دية شبه العمد في أمرين : الأول في أسنان الإبل ، لا في عددها ، أي في الكيف لا في الكم . الثاني ان الجاني عمدا يمهل سنة لوفاء الدية . أما الجاني شبه العمد فتمهل سنتين .
وتفترق دية العمد عن دية الخطأ المحض في أربعة : 1 - في أسنان الإبل .
2 - أن العامد يدفع الدية من ماله ، والمخطئ تدفعها عنه العاقلة . 3 - أن العامد يمهل سنة للوفاء ، والعاقلة تمهل ثلاث سنين . 4 - أن الخيار بين الأنواع الستة للعامد ، أما في دية الخطأ فالخيار للعاقلة .
وتفترق دية شبه العمد عن الخطأ المحض في أن الجاني في شبه العمد يمهل سنتين والخيار له . وفي قتل الخطأ تمهل العاقلة ثلاثا والخيار لها ، وأيضا يفترقان في أسنان الإبل . أما في البقر والشياه والحلل والدراهم والدنانير فلا فرق بين الجميع لا كما ولا كيفا . وأيضا تفترق دية شبه العمد عن الخطأ في أن الدية في الأول من مال الجاني ، وفي الثاني من مال العاقلة .
القتل في الأشهر الحرم :
الأشهر الحرم أربعة وهي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .
واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن من قتل عمدا في هذه الأشهر فعليه دية وثلث تغليظا في العقاب ، لانتهاكه حرمة هذه الأشهر المقدسة . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يقتل في الأشهر الحرم ، ما ديته ؟ قال : عليه دية وثلث .
وألحق جماعة من الفقهاء حرم مكة المكرمة بالأشهر الحرم .

342

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست