responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 33


تتزوج ان شاءت » .
7 - عدّة المتمتع بها :
إذا انتهت مدّة المتمتع بها ، أو وهبها إيّاها قبل أن يدخل فلا عدّة لها ، لأنّها من أفراد آية : * ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) * . فان انتهاء المدّة أو هبتها بحكم الطلاق .
وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل إذا طلقها ، لقوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * .
وذهب المشهور بشهادة صاحب ملحقات العروة إلى أن عدّة المتمتع بها مع الدخول ، وعدم الحمل حيضتان ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان .
وإن كانت في سن من تحيض ، ولا تحيض فعدتها 45 يوما ، قال صاحب الجواهر : « إجماعا ونصوصا ، بل في خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال :
قال : الإمام أبو جعفر عليه السّلام : عدّة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمس وأربعون ليلة ، بمعنى 45 يوما بلياليها ، بل الأولى عدم اعتبار التلفيق » .
وإن كانت آيسة فلا عدّة لها .
وان توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء أدخل أم لم يدخل ، حتى ولو كانت صغيرة ، وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح متعة ، أو تزوجها ، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا » . ويأتي الكلام عن عدّة الوفاة .

33

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست