responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 326


الأعضاء والجروح تقدم في الفصل السابق أن الجريمة الموجبة للقصاص على نوعين :
قتل النفس ، وما دون القتل ، كقطع العضو ، أو الجرح من غير قطع ، وتقدم الكلام في الفصل السابق عن النوع الأول ، ونتكلم في هذا الفصل عن النوع الثاني .
الجرح :
إذا جرح شخص آخر فقد يكون مع الجرح قطع وإبانة ، كقطع اليد أو الرجل أو الأذن ، وما إلى ذاك ، وقد لا يكون معه قطع وإبانة ، كجرح الظهر والبطن .
ثم ان القطع قد يكون من مفصل ، بحيث يبقى العضو الذي كان متصلا بالمقطوع سالما ، وقد لا يكون كذلك . وليس من ريب أن القصاص يجري في الجروح ، سواء أكان معها قطع أو لم يكن ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * أي متقاصة مثلا بمثل ، حيث تكون المماثلة ممكنة ، كما يأتي .
وشروط القصاص في الجرح ، تماما مثل شروط القصاص في القتل ، فمن يقتص منه في قتل النفس يقتص منه فيما دون النفس ، ومن لا يقتص منه في قتل النفس لا يقتص منه فيما هو دونها . فالشروط الخمسة في قصاص القتل ،

326

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست