نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 325
إذن الحاكم الحامل وإذا بادر أحد الأولياء ، واقتص من الجاني قبل أن يستأذن من الولي الآخر ضمن حصته من الدية . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » . إذن الحاكم : هل يجب على الولي أن يستأذن في القصاص من الحاكم الشرعي ؟ الجواب : كلا ، لأن القصاص من الحقوق الخاصة ، ولذا يسقط بالإسقاط . الحامل : سبق أن الحامل لا يقام عليها الحد من الزنا وغيره ، حتى تضع حملها ، ويحصل الأمان والاطمئنان على حياة طفلها ، وكذلك أيضا لا يقتص منها إلَّا بعد الوضع . قال صاحب الجواهر : « حتى ولو كان الحمل من الزنا بلا خلاف أجده » . وإذا توقفت حياة الصبي عليها وجب الانتظار إلى أن يستغني عنها . * * *
325
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 325