نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 302
عن الإسلام بعد دخولهم فيه ، وكان فيمن أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان عمار وأبواه ياسر وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم ، فهؤلاء عذبوا بأنواع العذاب ، فأما سمية فقيل : ربطت بين بعيرين ، ووخزت في قلبها بحربة ، وقالوا لها : إنك أسلمت من أجل الرجال ، وقتلت وقتل ياسر ، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام ، وأمّا عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ، فقيل : يا رسول اللَّه ان عمارا كفر . فقال : كلا ، ان عمارا مليء ايمانا من قرنه إلى قدمه ، واختلط الايمان بلحمه ودمه ، فأتى عمار رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو يبكي ، فجعل رسول اللَّه يمسح عينيه ، ويقول : مالك ؟ ان عادوا لك فعد لهم بما قلت » . أحكام المرتد عن فطرة : إذا تاب الرجل المرتد عن فطرة قبلت توبته في الواقع ، ولم تقبل في الظاهر ، ومعنى قبولها في الواقع أن اللَّه سبحانه يسقط العقاب عنه غدا يوم القيامة ، لأنه مكلف في حال ارتداده بالإسلام ، لبلوغه وكمال عقله فلو لم يقبل وكان معاقبا على كل حال لكان مكلفا بما لا يطيق ، وهو محال وباطل في مذهب الإمامية . قال صاحب المسالك : « أمّا فيما بينه وبين اللَّه فقبول توبته هو الوجه حذرا من تكليف ما لا يطاق » . ومعنى عدم قبول توبته في الظاهر أنّه يقتل على كل حال ، حتى ولو أسلم ، وتبين منه زوجته في الحال ، وتعتد منه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من حين ارتداده ، وتقسم أمواله بين ورثته . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك للنصوص » . ومن هذه النصوص قول الإمام الصادق عليه السّلام : كل مسلم بين
302
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 302