نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 303
أحكام المرتد عن ملة المرأة المرتدة مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد محمّدا نبوته وكذّبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقربه ، ويقسم ماله بين ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه . وفي رواية ثانية : إذا ارتد المسلم يقتل ولا يستتاب ، وإذا أسلم النصراني ، ثم ارتد عن الإسلام يستتاب ، فان رجع وإلَّا قتل . أحكام المرتد عن ملة : إذا تاب المرتد عن ملة تقبل توبته ولا يقتل ، وان أصر على الارتداد قتل . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن مسلم تنصر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب . قال السائل : فنصراني أسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ؟ قال الإمام : يستتاب ، فان رجع ، وإلَّا قتل . وتعتد زوجته في الحال عدّة الطلاق ، فان تاب قبل انقضاء العدة فهو أملك بها ، وان تاب بعدها بانت منه ، وانقطعت العصمة بينهما ، ولا تقسم أمواله على ورثته إلَّا بعد قتله أو موته ، ولكنه يمنع من التصرف بها ، وان عاد إلى الإسلام رفع عنه المنع . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف أجده بيننا في أنّه يحجز الحاكم على أمواله أي يمنعه من التصرف فيها ، حتى الذي يتجدد بعد الارتداد بالاحتطاب أو الانهاب أو التجارة ، أو غير ذلك . المرأة المرتدة : أجمعوا قولا واحدا أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل بحال ، سواء أكان ارتدادها عن فطرة ، أو عن ملة . وإذا تابت تقبل توبتها ، ويخلى سبيلها ، وإذا بقيت مصرة على الارتداد
303
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 303