responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 303


أحكام المرتد عن ملة
المرأة المرتدة
مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد محمّدا نبوته وكذّبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، فلا تقربه ، ويقسم ماله بين ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه . وفي رواية ثانية : إذا ارتد المسلم يقتل ولا يستتاب ، وإذا أسلم النصراني ، ثم ارتد عن الإسلام يستتاب ، فان رجع وإلَّا قتل .
أحكام المرتد عن ملة :
إذا تاب المرتد عن ملة تقبل توبته ولا يقتل ، وان أصر على الارتداد قتل .
فقد سئل الإمام عليه السّلام عن مسلم تنصر ؟ قال : يقتل ولا يستتاب . قال السائل :
فنصراني أسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ؟ قال الإمام : يستتاب ، فان رجع ، وإلَّا قتل .
وتعتد زوجته في الحال عدّة الطلاق ، فان تاب قبل انقضاء العدة فهو أملك بها ، وان تاب بعدها بانت منه ، وانقطعت العصمة بينهما ، ولا تقسم أمواله على ورثته إلَّا بعد قتله أو موته ، ولكنه يمنع من التصرف بها ، وان عاد إلى الإسلام رفع عنه المنع . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف أجده بيننا في أنّه يحجز الحاكم على أمواله أي يمنعه من التصرف فيها ، حتى الذي يتجدد بعد الارتداد بالاحتطاب أو الانهاب أو التجارة ، أو غير ذلك .
المرأة المرتدة :
أجمعوا قولا واحدا أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل بحال ، سواء أكان ارتدادها عن فطرة ، أو عن ملة .
وإذا تابت تقبل توبتها ، ويخلى سبيلها ، وإذا بقيت مصرة على الارتداد

303

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست