نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 301
اختار الكفر استتيب ، فان تاب قبل منه ، وإلَّا ضربت عنقه ، ودليلنا ما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الإمام عليه السّلام ، إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن امتنع قتل . فقول الإمام : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام يشمل إسلام الأب قبل انعقاد الولد ، وحينه ، وبعده . وبالإجمال ان المرتد عن فطرة الذي يجب قتله على كل حال ، ولا تقبل توبته في الظاهر ، ان هذا هو الرجل الذي انعقد ، وأبواه أو أحدهما مسلم ، وحين بلوغه وإدراكه اختار الإسلام بالقول أو بالفعل ، وأصبح مسلما حقيقة لا حكما ، وبعد هذا كله ارتد عن الإسلام . أما إذا اختار الكفر حين بلوغه وإدراكه فإنه لا يقتل على كل حال ، بل يستتاب أولا ، تماما كالمليّ الذي سنتكلم عنه في الرقم الثاني ، وإذا لم ينطبق عليه اسم الملي حقيقة فإنه في حكمه . 2 - المرتد الملي ، وهو الذي كان كافرا حقيقة عند بلوغه ، ثم أسلم ، ثم ارتد ، ورجع عن الإسلام ، أمّا إذا بلغ كافرا فإنه يستتاب ويدعى إلى الإسلام ، فإن أجاب فذاك ، وان أصر على الكفر قتل إن كان رجلا . ولا يتحقق الارتداد بكلا قسميه إلَّا مع العقل والبلوغ والاختيار ، قال صاحب الجواهر : لا عبرة بارتداد الصبي ، حتى ولو كان مراهقا ، لحديث : رفع القلم . وغيره ، ولكنه يؤدب بما يرتدع به . وأيضا لا عبرة بردة المجنون حال جنونه مطبقا ، أو أدواريا ، ولا بردة المكره الذي رفع التكليف عنه . قال تعالى : * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * [1] . قال الرازي في تفسيره الكبير : « روي أن أناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا