responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 291


ويفترق كل من الحقين عن الآخر بأن الحق الخاص يجوز العفو عنه ، ولا يجوز العفو عن الحق العام إلَّا إذا ثبت بالإقرار على التفصيل المتقدم في فقرة توبة السارق ، وتوبة الشارب ، ومسقطات الحد من هذا الفصل ، وفي فقرة التوبة من اللواط ، ولا طهارة أفضل من التوبة من فصل الحدود والتعزيرات .
ويفترقان أيضا بأن إقامة حد اللَّه المحض لا تتوقف على المطالبة ، ولا يرثه أحد . أما إقامة السارق والقاذف فتتوقف على المطالبة ، وتنتقل حق المطالبة إلى الورثة . وأيضا يقيم الحاكم حد اللَّه بمجرد علمه ، ولا يقيم الحد به في حقوق الناس . وسبق الكلام عن ذلك في فصل « اللواط والسحاق والقيادة » فقرة طريق الإثبات ، رقم 3 .
وإذا أقيم الحد على السارق فعليه أن يعيد المسروق ، ولا يسقط عنه بحال .
قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : السارق يتبع بسرقته ، وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم .
قاطع الطريق :
عقدنا هذا الفصل للكلام عن حد القذف ، والسكر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، وسبق الحديث عن الثلاثة . وبقي أن نتكلم عن الأخير . وقد عنونه الفقهاء بالمحارب ، وعرفوه بمن جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره .
والمراد بالسلاح كل ما من شأنه أن يخيف الناس ، حتى ولو كان عصا أو حجارة ، وقولهم لإخافة الناس يشمل من جرد السلاح بقصد تخويف الغير ، حتى ولو لم يخف منه أحد ، ولم يعتد على أحد بسلب أو قتل أو إهانة ، ويخرج

291

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست