نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 292
الاثبات الحد من حمل السلاح وجرده لا بقصد التخويف . الإثبات : تثبت هذه الجناية بالإقرار مرة واحدة ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولا دليل على وجوب التكرار هنا ، وانما احتجنا إليه في الزنا واللواط والسرقة والقذف لمكان الدليل الخاص . وأيضا تثبت بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء على الإطلاق . ولا تقبل شهادة اللصوص بعضهم على بعض ، لأن اللصوصية من الكبائر ، وشرط الشهادة العدالة . وأيضا لا تقبل شهادة المسلوبين بعضهم لبعض على اللصوص وقطاع الطريق ، لمكان العداوة . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذ اللصوص ، فشهد بعض الرفقاء لبعض ؟ فقال : لا تقبل شهادتهم إلَّا بإقرار اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم . ونحن لا نشك في أن تقدير الشهادة هنا وبهذه الجناية بالذات ترجع إلى نظر الحاكم وتقديره ، حتى ولو لم يكن لتقدير أي أثر في غيرها من الجنايات . الحد : يترك للحاكم الخيار في نوع العقوبة التي يوقعها بقاطع الطريق ، فان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع يده اليمنى مع رجله اليسرى وإن شاء نفاه من بلده إلى بلد آخر . قال تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * المائدة : 33 .
292
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 292