responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 292


الاثبات
الحد
من حمل السلاح وجرده لا بقصد التخويف .
الإثبات :
تثبت هذه الجناية بالإقرار مرة واحدة ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولا دليل على وجوب التكرار هنا ، وانما احتجنا إليه في الزنا واللواط والسرقة والقذف لمكان الدليل الخاص . وأيضا تثبت بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء على الإطلاق .
ولا تقبل شهادة اللصوص بعضهم على بعض ، لأن اللصوصية من الكبائر ، وشرط الشهادة العدالة . وأيضا لا تقبل شهادة المسلوبين بعضهم لبعض على اللصوص وقطاع الطريق ، لمكان العداوة . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق ، وأخذ اللصوص ، فشهد بعض الرفقاء لبعض ؟
فقال : لا تقبل شهادتهم إلَّا بإقرار اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم .
ونحن لا نشك في أن تقدير الشهادة هنا وبهذه الجناية بالذات ترجع إلى نظر الحاكم وتقديره ، حتى ولو لم يكن لتقدير أي أثر في غيرها من الجنايات .
الحد :
يترك للحاكم الخيار في نوع العقوبة التي يوقعها بقاطع الطريق ، فان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع يده اليمنى مع رجله اليسرى وإن شاء نفاه من بلده إلى بلد آخر . قال تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) * المائدة : 33 .

292

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست