responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 290


توبة السارق
حق الله وحق العبد
توبة السارق :
إذا تاب السارق من تلقاء نفسه ، وقبل أن تثبت السرقة عليه عند الحاكم بالبينة أو الإقرار فلا حد عليه لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه سبحانه ، ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه .
وإذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد وليس للحاكم أن يعفو عنه ، لقول الإمام علي عليه السّلام ، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو .
وإذا تاب بعد الإقرار مرتين كان الحاكم مخيرا بين أن يقطع يده ، أو يعفو عنه .
حق اللَّه وحق العبد :
من الجرائم ما يستدعي ارتكابها التعدي على حق اللَّه فقط ، كالزنا بغير المتزوجة ، واللواط ، وشرب المسكر ، فان من يفعل شيئا من هذه الموبقات فقد اعتدى على حق اللَّه ، أي الحق العام ، لأن الزنا واللواط حصل برضا الطرفين ، ولا طرف ثان في شرب المسكر . والوجه في أن هذا الفعل تعد على حق اللَّه أن الفاعل قد خالف أمره سبحانه ، واستهان بحرماته جل وعز ، ونشر الفساد في الأرض . الذي يضر بالمجتمع والصالح والعام . وبديهة ان كل ما يمس الصالح بسوء فهو تعد على حق اللَّه .
ومن الجرائم ما يستدعي ارتكابها التعدي على حق اللَّه والعبد معا ، كالقذف والسرقة فإن فيهما جهة شخصية ، وهي الضرر والأذى لشخص معين . وأيضا فيهما مخالفة لأمر اللَّه ، وإضرار بالمجتمع والصالح العام ، لانتشار الفساد في الأرض .

290

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست