responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 285


ولا اشكال فيه ، لأن الأول لم يسرق ، والثاني لم يأخذ من الحرز . نعم ، يجب على الأول إصلاح ما أفسد ، وعلى الثاني إرجاع ما أخذ » .
6 - أن لا يكون السارق أبا ، فإذا سرق الأب من ابنه فلا حد عليه ، لحديث : « أنت ومالك لأبيك » . ومن الفقهاء من ألحق الأم بالأب ، لأنها أحد الأبوين .
وجاء في كتاب الشرائع وشرحه لصاحب الجواهر : « يقطع الزوج إذا سرق من زوجته ما أحرزته دونه ، والزوجة إذا سرقت من زوجها ما أحرزه دونها بلا خلاف ولا اشكال . نعم ، لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها ، فان هندا قالت للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ان أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني وولدي إلَّا ما أخذته سرا ؟ قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » .
7 - أن تبلغ قيمة المسروق ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة على حد تعبير الفقهاء القدامى والجدد ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا قطع إلَّا في ربع دينار » . ومثله عن الإمام الصادق عليه السّلام ، وعليه فمن سرق ما قيمته دون ذلك فلا يحد ، وانما يعزر بما يراه الحاكم ، ويرجع المسروق .
ولا أعرف قيمة ربع الدينار على التحقيق ، والذي أظنه أن قيمته لا تتجاوز خمس ليرات لبنانية كما هي الآن « اكتب هذه الكلمات في سنة 1966 » .
سنة المجاعة :
ومن الشروط لثبوت الحد على السارق أن لا تكون السرقة في عام المجاعة ، فإذا سرق الجائع مأكولا ، حيث لا يجد وسيلة لسد حاجته إلَّا السرقة فلا حد عليه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يقطع السارق في عام مسنت ، أي مجاعة ،

285

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست