responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 286


سارق الأكفان
الاثبات
وفي رواية ثانية : لا يقطع السارق سنة المحل في شيء يؤكل مثل اللحم والخبز ، وأشباهه .
سارق الأكفان :
من حفر قبرا ، وسرق كفن الميت أقيم عليه الحد ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء . وسئل عن رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ، ونكحها ؟ قال : ان حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده ، لنبشه ، وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا ، فإن أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة .
الإثبات :
تختلف طرق الإثبات بالنظر إلى ثبوت الحد ، والغرم ، وهو المال المسروق على التفصيل التالي :
1 - إذا شهد رجلان عدلان ثبت الحد ، والغرم ، لإطلاق أدلة الأخذ بقولهما ، ولا بد من التفصيل في الشهادة لثبوت الحد ، فتشهد البينة أن السارق أخذ من حرز ، وان المال المسروق يبلغ النصاب ، وهو ما يعادل ربع دينار ، بحيث ترتفع بسبب الشهادة جميع الشبهات التي يدرأ بها الحد .
2 - يثبت الغرم فقط بشاهد ويمين ، وبشاهد وامرأتين ، لأنه من الحقوق المالية ، أما الحد فلا يثبت باليمين ، ولا بشهادة النساء على الإطلاق .
3 - إذا أقر السارق مرة واحدة بالسرقة ، وكان عاقلا بالغا مختارا ثبت الغرم فقط ، وإذا أقر مرتين ثبت الغرم والحد ، وإذا رجع بعد الإقرار مرتين ، وأكذب

286

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست