نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 272
القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق سبق أن أسباب الحد ستة : الزنا ، وما يلحق به من اللواط والسحق والقيادة ، والقذف ، وشرب المسكر ، والسرقة وقطع الطريق . وسبق الكلام عن السببين الأولين ، ونتكلم في هذا الفصل عن الأسباب الأربعة الباقية : القذف : للقذف الذي يترتب عليه الحد المنصوص عليه شرعا أركان ثلاثة : 1 - الصيغة ، وهي أن يرمي إنسان آخر بالزنا أو اللواط فقط رجلا كان المقذوف ، أو امرأة ، ويتحقق القذف بكل لغة ، على أن يكون اللفظ صريحا بالقذف ، والقاذف عارفا به ، أما معرفة المقذوف فليست بشرط ، فإذا قال عربي لا عجمي : يا زاني أو يا لوطي تحقق القذف ، مع توافر الشروط ، حتى ولو لم يفهم الأجنبي شيئا . وإذا قال له : يا فاسق أو يا شارب الخمر ، وما إلى ذلك ، وهو بريء أو مستتر غير متجاهر لم يقم عليه الحد ، وانما يعزره الحاكم بما يراه فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق ؟ فقال : لا حد عليه ، ويعزر . وكذا إذا
272
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 272