responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 273


قال له : يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا حقير ، وما أشبه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا قال الرجل : أنت خبيث أو خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة ، أو بعض العقوبة .
وإذا قال له : يا فاسق ، وكان المقول له كذلك . وفي الوقت نفسه غير مبال ، بل هو مستخف ومستهتر ومتجاهر بالفسق وارتكاب الحرام ، إذا كان كذلك فلا حد ولا تعزير على القائل . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ، بل له الأجر على ذلك ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . وفي الحديث النبوي : إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم ، كي لا يطمعوا بالفساد ، ويحذرهم الناس ، فيكتب لكم بذلك الحسنات ، وترفع لكم الدرجات » .
وإذا قال له : يا ابن الزانية ، أو يا زوج الزانية ، أو يا ابن الزاني واللوطي فليس للمقول له أن يطالب بإقامة الحد على القائل ، حيث لم ينسب الفاحشة إليه ، وانما نسبها إلى الأم والزوجة والأب ، ولهؤلاء تمام الحق أن يطالبوا بإقامة الحد ، لأنهم المقذوفون بالذات دون المقول له . أجل ، له أن يطلب من الحاكم أن يؤدب القائل ويعزره ، حيث قال له ما يكره . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء بالتعزير .
2 - الركن الثاني القاذف ، ولا يقام عليه الحد الكامل إلَّا إذا كان عاقلا بالغا ، فلا حد على الصبي ولا على المجنون ، بل يعزران على ما يراه الحاكم ، حتى لا يؤذيا أحدا ، ولا فرق بين أن يكون المقذوف بالغا عاقلا ، أو صبيا ومجنونا . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لأن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون ، وفي الصحيح أن الإمام الصادق عليه السّلام : قال لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه

273

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست