نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 271
وتثبت القيادة بالإقرار مرتين مع كمال المقر بالعقل والبلوغ والاختيار ، وبشهادة رجلين عدلين . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال . ولا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات » . * * *
271
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 271