نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 270
وان على الزوجة الفاعلة أن تغرم للبكر مهر أمثالها ، لأنها السبب لذهاب بكارتها ، وليست البكر بزانية ، لأن الزانية أذنت في افتضاض بكارتها بخلاف هذه ، وعلى هذا الشهيدان ، وصاحب الشرائع وتلميذه العلامة والشيخ والأردبيلي . أما الحمل فإنه يلحق بالزوج صاحب الماء ، لأنه تولد من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه على حد تعبير الشهيد الثاني ، وعلى هذا صاحب الشرائع والعلامة والشهيدان والشيخ الأردبيلي . وأيضا يلحق بأمه ، لأنه ولدها حقيقة ، ولا دليل على نفيه عنها ، وما دل على نفيه عن الزانية لا يشمل المقام على حد تعبير السيد الحكيم في جوابه عن مثل هذه المسألة ، وعلى هذا صاحب الرياض والسيد الحكيم . وقال الشيخ الأردبيلي : « يحتمل لحوق الولد بالبكر ، للولادة من غير زنا . وقد تكلمنا عن ذلك في كتاب : الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة - فصل التلقيح الصناعي . حد القيادة : القواد هو الذي يجمع بين الرجل والمرأة ، أو بين الذكر والذكر على الحرام . وقد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أن حد من يفعل ذلك خمس وسبعون جلدة رجلا كان ، أو امرأة ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه . قال صاحب المسالك : « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » . وقال جماعة من الفقهاء : ان الرجل القواد يضرب ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى من بلده ، أما المرأة القوادة فتضرب فقط ، ولا حلق عليها ، ولا تشهير ، ولا نفي ، قال الشهيد في شرح اللمعة : « للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب من ستر المرأة » .
270
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 270