responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 270


وان على الزوجة الفاعلة أن تغرم للبكر مهر أمثالها ، لأنها السبب لذهاب بكارتها ، وليست البكر بزانية ، لأن الزانية أذنت في افتضاض بكارتها بخلاف هذه ، وعلى هذا الشهيدان ، وصاحب الشرائع وتلميذه العلامة والشيخ والأردبيلي .
أما الحمل فإنه يلحق بالزوج صاحب الماء ، لأنه تولد من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه على حد تعبير الشهيد الثاني ، وعلى هذا صاحب الشرائع والعلامة والشهيدان والشيخ الأردبيلي . وأيضا يلحق بأمه ، لأنه ولدها حقيقة ، ولا دليل على نفيه عنها ، وما دل على نفيه عن الزانية لا يشمل المقام على حد تعبير السيد الحكيم في جوابه عن مثل هذه المسألة ، وعلى هذا صاحب الرياض والسيد الحكيم . وقال الشيخ الأردبيلي : « يحتمل لحوق الولد بالبكر ، للولادة من غير زنا . وقد تكلمنا عن ذلك في كتاب : الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة - فصل التلقيح الصناعي .
حد القيادة :
القواد هو الذي يجمع بين الرجل والمرأة ، أو بين الذكر والذكر على الحرام . وقد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أن حد من يفعل ذلك خمس وسبعون جلدة رجلا كان ، أو امرأة ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .
قال صاحب المسالك : « ليس في الباب من الاخبار سوى هذه الرواية » .
وقال جماعة من الفقهاء : ان الرجل القواد يضرب ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى من بلده ، أما المرأة القوادة فتضرب فقط ، ولا حلق عليها ، ولا تشهير ، ولا نفي ، قال الشهيد في شرح اللمعة : « للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب من ستر المرأة » .

270

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست