نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 249
الجواب : يثبت لها المهر ، لأنها ليست ببغي ، ويجب على المكره ، لا على الواطئ ، لأنه أقوى من المباشر . أجل ، إذا وطأها دون أن يضغط أحد عليه ، بل هو أكرهها على ذلك كان المهر عليه ، لقول الإمام علي عليه السّلام المنجبر بعمل الفقهاء على حد تعبير صاحب الجواهر ، وهو : « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق » . ويتحقق الإكراه بتوعد القادر بما يتضرر به الذي وجّه إليه التهديد والوعيد إذا لم يفعل . سؤال ثان ، إذا حملت المرأة فبمن يلحق الولد ؟ الجواب : إن كانت هي المكرهة دونه ألحق بها لا به ، وإن كان هو المكره دونها ، ألحق به لا بها ، وإن كان كل منهما مكرها ألحق بهما فالمعيار أن من سقط عنه الحد يلحق به الولد ، لأنه بحكم الشبهة . طرق الإثبات : يثبت الزنا بالطرق التالية : 1 - اتفقوا على أن الزنا لا يثبت بالإقرار به مرة واحدة ، ولا بمرتين أو ثلاث ، سواء أكان المقر رجلا أو امرأة ، بل لا بد من تكراره أربع مرات ، مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يرجم الزاني ، حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ، ولم يرجم .
249
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 249