responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 249


الجواب :
يثبت لها المهر ، لأنها ليست ببغي ، ويجب على المكره ، لا على الواطئ ، لأنه أقوى من المباشر . أجل ، إذا وطأها دون أن يضغط أحد عليه ، بل هو أكرهها على ذلك كان المهر عليه ، لقول الإمام علي عليه السّلام المنجبر بعمل الفقهاء على حد تعبير صاحب الجواهر ، وهو : « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق » .
ويتحقق الإكراه بتوعد القادر بما يتضرر به الذي وجّه إليه التهديد والوعيد إذا لم يفعل .
سؤال ثان ، إذا حملت المرأة فبمن يلحق الولد ؟
الجواب : إن كانت هي المكرهة دونه ألحق بها لا به ، وإن كان هو المكره دونها ، ألحق به لا بها ، وإن كان كل منهما مكرها ألحق بهما فالمعيار أن من سقط عنه الحد يلحق به الولد ، لأنه بحكم الشبهة .
طرق الإثبات :
يثبت الزنا بالطرق التالية :
1 - اتفقوا على أن الزنا لا يثبت بالإقرار به مرة واحدة ، ولا بمرتين أو ثلاث ، سواء أكان المقر رجلا أو امرأة ، بل لا بد من تكراره أربع مرات ، مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يرجم الزاني ، حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ، ولم يرجم .

249

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست