نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 250
وقد اشتهر أن رجلا اسمه ماعز بن مالك جاء إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقال له : قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال مثل الأول ، فأعرض عنه ، ثم جاءه ، وقال مثل ذلك إلى أن تم أربع مرات ، وعندها قال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أنكحتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ؟ قال : نعم . قال : ما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم . وفي حديث ثان : أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : لا . وإذا أقر بما يوجب الرجم كالمحصن ، ثم أنكر ورجع عن إقراره سقط الرجم ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل تحصيل الإجماع عليه للنصوص المعتبرة المستفيضة التي منها قول الإمام عليه السّلام في حسنة محمد بن مسلم : من أقر على نفسه أقمت عليه الحد إلَّا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم . وإذا أقر على نفسه بما يوجب الجلد ، لا الرجم كغير المحصن ، ثم أنكر ورجع عن إقراره لم يسقط الحد ، قال صاحب الجواهر : هذا هو المشهور شهرة عظيمة يمكن دعوى الإجماع معها ، لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، وللنصوص المعتبرة » . ومن هذه النصوص التي أشار إليها قول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، فقال له بعض من حضر : أرأيت ان أقر على نفسه بما يبلغ الرجم ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه . وعلى الإجمال ، ان قاعدة : لا إنكار بعد إقرار يجب العمل بها ، حتى يثبت العكس وقد ثبت بالنص الصحيح الصريح قبول الإنكار بعد الإقرار بما يوجب
250
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 250