نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 24
رجوعها » . 4 - إذا لم ترجع بالبذل يجوز أن يعقد عليها أثناء العدة بعقد جديد ، ومهر جديد ، لأنّها أجنبية ، ولا يجوز ذلك في المعتدة الرجعية ، لأنها زوجة . 5 - لا توارث بين المختلعة ، والمطلق إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، ويثبت التوارث في المعتدة الرجعية . 6 - المختلعة تعتد أينما شاءت ، ولا نفقة لها إلَّا إذا كانت حاملا كما تقدم في الجزء الخامس باب الزوج . المبارأة : المبارأة بالهمزة ، ومعناها المفارقة ، تقول : بارأت شريكي ، أي فارقته ، وهي تماما كالخلع في الشروط والأحكام ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : المبارأة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة . وقال : لا مباراة إلَّا على طهر من غير جماع بشهود . وقال : لا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت . وتفترق عن الخلع من وجوه : 1 - أن تكون الكراهية من الزوجين ، فان لم تكن كراهية ، أو كانت من أحدهما فقط لم تصح بلفظ المبارأة ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى موثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام : سألته عن المبارأة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها ، ما أخذته منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » .
24
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 24