responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 24


رجوعها » .
4 - إذا لم ترجع بالبذل يجوز أن يعقد عليها أثناء العدة بعقد جديد ، ومهر جديد ، لأنّها أجنبية ، ولا يجوز ذلك في المعتدة الرجعية ، لأنها زوجة .
5 - لا توارث بين المختلعة ، والمطلق إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، ويثبت التوارث في المعتدة الرجعية .
6 - المختلعة تعتد أينما شاءت ، ولا نفقة لها إلَّا إذا كانت حاملا كما تقدم في الجزء الخامس باب الزوج .
المبارأة :
المبارأة بالهمزة ، ومعناها المفارقة ، تقول : بارأت شريكي ، أي فارقته ، وهي تماما كالخلع في الشروط والأحكام ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : المبارأة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة . وقال : لا مباراة إلَّا على طهر من غير جماع بشهود .
وقال : لا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت .
وتفترق عن الخلع من وجوه :
1 - أن تكون الكراهية من الزوجين ، فان لم تكن كراهية ، أو كانت من أحدهما فقط لم تصح بلفظ المبارأة ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى موثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام : سألته عن المبارأة ، كيف هي ؟
فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها ، ما أخذته منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك » .

24

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست