نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 23
فاسد ، وعليه فلا يقع الخلع بهذه الصيغة ، لأنه وان قصد بها الخلع إلَّا أن المقصود غير صحيح ، ولا يقع الطلاق الرجعي ، لأنه لم يقصد ، ولا نص في المورد ليجب التعبد به ، فيتعين الحكم بالبطلان من الأساس بذلا وطلاقا . وإذا أساء معاملتها لا بقصد أن تبذل له ، بل لنقص في طبعه ، أو ضعف في دينه ، وبذلت وخلع مبنيا على هذا البذل صح البذل والخلع ، لعدم صدق الإكراه . 2 - ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق إلى أنّها إذا أتت بفاحشة جاز له أن يعضلها ، ويسئ إليها كي تبذل الفدية ، لقوله تعالى : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * [1] . قال صاحب الجواهر : قيل : « ان هذه الآية منسوخة بآية الزانية والزاني فاجلدوا . ولكن لم يثبت النسخ ، ولا قائل به منا » . 3 - المختلعة إذا لم يكن لها عدة كغير المدخول بها ، أو كان لها عدة ، ولكن كان طلاقها مكملا للثلاث - لا يجوز لها أن ترجع عما بذلته . وإذا كانت في العدة من غير الطلاق الثالث فلا يحق له الرجوع إليها ، ولها هي أن ترجع أثناء العدة عن الشيء الذي بذلته على شريطة أن يعلم هو برجوعها قبل انقضاء العدة ، فإن علم به كان له أن يرجع بالطلاق ، فان رجع تصبح زوجة شرعية له من غير حاجة إلى عقد جديد ، وان علم ولم يرجع تكون مطلقة رجعية يثبت لها جميع ما للرجعية من وجوب النفقة والتوارث ، لقول الإمام عليه السّلام : « تبين منه ، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت » . قال صاحب المسالك : « المراد بقول الإمام عليه السّلام : « وتكون امرأته » أن طلاقها حينئذ يكون رجعيا ، والرجعية بمنزلة الزوجة للإجماع على أنّها تصير امرأته بمجرد