نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 25
2 - يجب أن تكون الفدية بمقدار المهر فما دون ، ولا تجوز الزيادة عنه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلَّا المهر فما دونه . 3 - أن الخلع يصح بلفظ خلعتك ، وان لم يتبعه بالطلاق كما تقدم ، أما المبارأة فتصح بلفظ بارأتك ، وفاسختك وابنتك على شريطة أن يتبعه بالطلاق ، كما يصح الاقتصار على الطلاق ، فيقول لها : أنت طالق . بكذا أو على كذا فلفظ الطلاق لا بد منه على كل حال ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : « لا بد فيها من الاتباع بالطلاق على المشهور ، بل لا نعلم فيه مخالفا ، وادعى جماعة أنّه إجماع » . وإذا كان لا بد من لفظ الطلاق فأي لفظ اقترن بالطلاق جاز ، سواء أكان صريحا أو كناية ، إذ المعوّل على الطلاق ، ولذا لو اقتصر عليه وحده جاز . * * *
25
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 25