نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 227
ولكن إجماع الفقهاء قولا واحدا في كل عصر ومصر اخرج هذه المسألة عن النظريات ، وجعلها من ضرورات المذهب ، وعليه يكون الاجتهاد فيها كالاجتهاد في قبال النص القطعي سندا ودلالة . ثم إذا اجتمع أبناء العمومة ، ولا أحد معهم من أبناء الخؤولة أخذ أبناء العم الواحد لام السدس ، واقتسموا بالسوية ذكورا وإناثا . وإذا كانوا أبناء عمين أو أكثر لام أخذوا الثلث ، واقتسموه كذلك . والباقي لابن العم أو العمة ، أو الأعمام والعمات للأب والأم ، أو للأب عند عدمهم ، ويقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك أولاد الخال أو الخالة ، ولكنهم يقتسمون بالسوية مطلقا ، كما هي الحال في آبائهم . وإذا اجتمع أولاد الخال ، وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، ثم ان اتفقوا في النسبة تساووا في القسمة وإلَّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى ، وثلثهما لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما لأبوين أو لأب للذكر ضعف الأنثى [1] . عمومة أب الميت : عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم أولى بالميراث من