responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 227


ولكن إجماع الفقهاء قولا واحدا في كل عصر ومصر اخرج هذه المسألة عن النظريات ، وجعلها من ضرورات المذهب ، وعليه يكون الاجتهاد فيها كالاجتهاد في قبال النص القطعي سندا ودلالة .
ثم إذا اجتمع أبناء العمومة ، ولا أحد معهم من أبناء الخؤولة أخذ أبناء العم الواحد لام السدس ، واقتسموا بالسوية ذكورا وإناثا . وإذا كانوا أبناء عمين أو أكثر لام أخذوا الثلث ، واقتسموه كذلك . والباقي لابن العم أو العمة ، أو الأعمام والعمات للأب والأم ، أو للأب عند عدمهم ، ويقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك أولاد الخال أو الخالة ، ولكنهم يقتسمون بالسوية مطلقا ، كما هي الحال في آبائهم .
وإذا اجتمع أولاد الخال ، وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، ثم ان اتفقوا في النسبة تساووا في القسمة وإلَّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو الأب بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم ، للذكر مثل الأنثى ، وثلثهما لأولاد المتعدد ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما لأبوين أو لأب للذكر ضعف الأنثى [1] .
عمومة أب الميت :
عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم أولى بالميراث من



[1] هذه العبارة بطولها للعلامة في كتابه القواعد .

227

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست