نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 226
الثلث ، أما ولد الخال والخالة فإنهم يتساوون ، لأن الأخوال يقتسمون بالسوية . والأقرب من أحد الصنفين ، وإن كان لأب فقط أو أم فقط يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الآخر ، وإن كان لأبوين ، فابن الخال وإن كان من أبوين لا يرث مع العم وإن كان لأب أو لأم لأنه أقرب ، وبالأولى أن لا يرث مع الخال ، وابن العم وإن كان لأبوين لا يرث مع الخال ، وإن كان لأب فقط ، وكذا لا يرث ابن العم من الأب فقط أو الأم فقط مع العم . ولكن أجمعوا على أن ابن العم من الأبوين يقدم في الميراث على العم من الأب فقط ، أو من الأم ، وأطلقوا على هذه المسألة المسألة الإجماعية ، وقد اعترف الفقهاء بأنه لا نص على ذلك إلَّا رواية الحسن بن عمارة حيث قال له الإمام الصادق عليه السّلام : أيما أقرب ، ابن العم لام وأب أو عم لأب ؟ قال الحسن : حدثنا أبو إسحاق السبعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام أنّه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات - أي أبناء أب واحد ، وأمهات شتى - فاستوى الإمام جالسا ، وقال : أخذتها من عين صافية ، ان عبد اللَّه أبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أخو أبي طالب لأمه وأبيه . وكلنا يعلم ان الإمام الصادق عليه السّلام كان في عصر العباسيين ، وان هؤلاء كانوا يحكمون الناس لانتمائهم إلى العباس عم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . وقد كان عمه لأبيه فقط ، فرد الإمام عليهم بمنطقهم ، وألزمهم بنظير حجتهم من أنّه إذا كانت الحجة والعلة هي قرابة الرسول فان ممن يدلي إليه بسببين ، وهما الأب والأم أولى ممن يدلي إليه بسبب واحد ، وهو الأب فقط . ويشعر بهذا الذي قلناه ما جاء في الرواية من اهتمام الإمام للجواب ، وقول الراوي « فاستوى جالسا » . وإلَّا فأي داع للاهتمام والاستواء .
226
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 226