نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 228
اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال اجتماع السببين عمومة أب الميت وخؤولة أبيه ، وكل أولاد بطن أولى بالإرث من أولاد بطن أبعد ، فلو كان ابن عم ، وعم الأب فالمال لابن العم ، ومثله ابن خال مع خال للأب لقاعدة الأقرب فالأقرب . اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، لأنه نصيب الأم التي تقرب بها الخال ، والباقي للعم واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، لأنه نصيب الأب الذي تقرب به العم ، فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات التي يجتمع فيها أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، تماما كما لو اجتمع الأب والأم وأحد الزوجين . اجتماع السببين : إذا اجتمع في انسان سببان ورث بهما إذا لم يمنع أحدهما الآخر - مثلا - رجل توفي ، وله زوجة هي بنت عم ، فترث بالزوجية وبالقرابة إذا لم يكن هناك من هو أولى منها . وأيضا عمة لأب ، هي خالة لأم ، فإنها تأخذ سهم العمة والخالة ، ويتصور ذلك أن يكون لإبراهيم أخت من أبيه فقط ، اسمها عفاف ، ولها أخت من أمها فقط ، اسمها مريم ، فيتزوج إبراهيم من مريم ، ويأتيه منها ولد ، فعفاف هي عمة الولد لأبيه ، وهي في الوقت نفسه خالته لأبيه .
228
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 228