نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 22
يصح ، ولا يجوز للرجل أخذ العوض إلَّا إذا كانت هي وحدها كارهة للزوج ، فإذا لم تكن هناك كراهية إطلاقا لا منها ولا منه ، أو كانت منه دونها لم يصح البذل ، وحرم عليه أخذه ، ويقع الخلع طلاقا رجعيا مع تحقق شروطه ، وإذا كانت الكراهية منهما معا تكون مباراة ، ويأتي الكلام عنها في فقرة على حدة آخر هذا الفصل . والدليل على شرط الكراهية منها بعد الإجماع النصوص المستفيضة أو المتواترة على حد تعبير صاحب الجواهر ، منها الحديث المتعلق بزوجة ثابت بن قيس الذي ذكرناه في أول هذا الفصل فقرة « الخلع » ومنها قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا يكون الخلع ، حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا أقيم لك حدا - أي لا أحترم أحكامك وأقوالك - فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . ولا فرق بين أن تقول ذلك بهذا اللفظ ، أو بما يؤدي معناه ، أو بالفعل وبلسان الحال . أحكام الخلع : 1 - إذا توعدها ، أو أساء معاملتها بقصد أن تبذل وتفتدي نفسها منه فبذلت خوفا منه ، أو للتخلص من إساءته فهو آثم ، ولا يحل له شيء من الفدية ، لأنّه لا يحل مال امرئ إلَّا عن طيب نفس ، وإذا وقع الخلع مبنيا على هذا البذل وقع عند الفقهاء رجعيا ، قال صاحب الجواهر : « لا خلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعيا إذا كان مورده كذلك ، ولا يستلزم بطلان البذل بطلان الطلاق » . ويلاحظ بأن الصيغة وقعت وأنشئت مبنية على البذل ، والمبني على الفاسد
22
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 22