نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 210
الآباء والأولاد والأحفاد سبقت الإشارة أكثر من مرة إلى أن مراتب الإرث عند الشيعة ثلاث : الأولى : الأبوان والأولاد وأولادهم . الثانية : الأجداد والجدات ، والأخوة والأخوات وأولادهم . الثالثة : الأعمام والأخوال وأولادهم . وأن هذه المراتب تأتي في الإرث على الترتيب ، فلا يرث واحد من الفئة الثانية مع وجود واحد من الأولى ، ولا واحد من الثالثة مع وجود واحد من الثانية . ونتكلم الآن عن ميراث الفئة الأولى ، والدليل عليها قول الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلَّا الزوج والزوجة ، وأن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، وان الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولده فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن . الأب : لميراث الأب حالات : 1 - إذا انفرد الأب عن الأم والأولاد وأولادهم وعن أحد الزوجين بحيث لا
210
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 210