responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 210


الآباء والأولاد والأحفاد سبقت الإشارة أكثر من مرة إلى أن مراتب الإرث عند الشيعة ثلاث :
الأولى : الأبوان والأولاد وأولادهم .
الثانية : الأجداد والجدات ، والأخوة والأخوات وأولادهم .
الثالثة : الأعمام والأخوال وأولادهم .
وأن هذه المراتب تأتي في الإرث على الترتيب ، فلا يرث واحد من الفئة الثانية مع وجود واحد من الأولى ، ولا واحد من الثالثة مع وجود واحد من الثانية .
ونتكلم الآن عن ميراث الفئة الأولى ، والدليل عليها قول الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلَّا الزوج والزوجة ، وأن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، وان الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولده فإن كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن .
الأب :
لميراث الأب حالات : 1 - إذا انفرد الأب عن الأم والأولاد وأولادهم وعن أحد الزوجين بحيث لا

210

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست