نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 209
عن فرضه الأدنى ، ولا يزيله عنه شيء ، فلدى الاجتماع يقدم ويبدأ به ، وما بقي تأخذه البنات أو الأخوات . وقال الشيخ أبو زهرة في كتاب « الميراث عند الجعفرية » : قال ابن شهاب الزهري : « لولا تقدم فتوى الإمام العادل عمر بن الخطاب على فتوى ابن عباس لكان كلام ابن عباس جديرا بأن يتبعه كل أهل العلم ، ويصادف الإجماع عليه » . وان الإمامية قد اختاروا رأي ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، لأنه جدير بأن يتبع ، كما أشار إلى ذلك ابن شهاب الزهري ، وهو بحر العلم لأنه تلميذ الإمام علي . * * *
209
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 209