نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 211
يوجد من الفئة أحد سواه حاز المال كله بالقرابة . 2 - إذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي للأب بالقرابة ، حيث لم يفرض له شيء في الكتاب المجيد ان لم يكن ولد . 3 - إذا كان معه ابن أو بنون ، أو بنات وبنون أو ابن ابن وان نزل يأخذ الأب السدس فقط ، والباقي لغيره . 4 - إذا كان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض ، ولها النصف كذلك ، ويبقى الثلث يرد على الأب والبنت معا ، لا على الأب فقط ، وتكون الفريضة من أربعة : واحد منها للأب ، وثلاثة للبنت ، قال صاحب مفتاح الكرامة : « كل موضع من مواضع الرد كان الوارث فيه اثنين من ذوي الفروض فالرد أربعا ، وإن كان الوارث فيه ثلاثا فالرد أخماسا » . 5 - إذا كان معه بنتان فأكثر فللأب الخمس ، وللبنات أربعة أخماس ، لأن السدس الباقي عن فرضه وفرضهن يرد على الجميع ، لا على الأب وحده . 6 - إذا كان معه أم أخذت فرضها ، وهو الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه ، والباقي يأخذه الأب بكامله . وتسأل : لما ذا لم يرد الباقي على الأب والأم معا ، كما هي الحال في اجتماع الأب مع البنت ؟ الجواب : ان كلا من الأب والبنت من أصحاب الفروض عند اجتماعهما ، وإذا اجتمع ذوو الفروض أخذ كل ذي فرض فرضه ، وما بقي يرد على كل حسب فرضه ونصيبه ، وفي حال اجتماع الأب والأم كما فيما نحن فيه لا يرث الأب بالفرض ، ولا يعد من ذوي الفروض ، لعدم الولد ، وانما يرث بالقرابة ، أما الأم فإنها ترث بالفرض ، حتى مع عدم الولد ، فيكون اجتماع الأب مع الأم اجتماع من
211
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 211