responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 191


لم يقتل ، ولا تقبل توبته بالنسبة إلى فسخ الزواج وتقسيم التركة ، ووجوب القتل ، وتقبل في الواقع وعند اللَّه ، وأيضا تقبل توبته بالنسبة إلى طهارته وصحة عبادته ، كما أنه يملك بعد التوبة الأموال الجديدة بسبب التجارة واللقطة والحيازة والإرث .
أما المرتد عن ملة فإنه يستتاب ، فان تاب فله ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم ، وإلَّا قتل ، وتعتد زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فان تاب في العدّة رجعت إليه ، ولا تقسم تركته ، حتى يقتل أو يموت .
أما المرأة فلا تقتل ، سواء أكان ارتدادها عن فطرة ، أم عن ملة ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة ، حتى تتوب ، أو تموت ، ولا تقسم تركتها إلَّا بعد الموت ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد نبوة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وكذّبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة عنه يوم ارتد ، فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه . والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت ، وإلَّا خلَّدت في السجن ، وضيق عليها في حبسها . وروي أن أمير المؤمنين عليا عليه السّلام كتب إلى بعض عماله : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم تزندق فأضرب عنقه ، ولا تستتيبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتيبه ، فان تاب وإلَّا فاضرب عنقه » . ويأتي الكلام مفصلا ومطولا عن المرتد في فصل المرتد والفاعل بالأموات والبهائم ، فقرة « الفطري والملي » .
أهل المذاهب وأهل الأديان :
اتفقوا على أن المسلمين يتوارثون مهما اختلفت مذاهبهم ، قال صاحب

191

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست