responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 160


الجزء الأول - فصل قضاء الصلاة ، فقرة « الولد الأكبر يقضي عن والديه » وفي :
الجزء الثاني - فصل الصوم والقضاء ، وفقرة « قضاء الولي عن الميت » .
وتسأل : لما ذا وجب إخراج الواجب المالي من الأصل ، حتى مع الوصية به ، ولم يخرج الواجب البدني إطلاقا مع عدم الوصية ، وإخراجه من الثلث معها .
وأجاب بعضهم بما يتلخص في أن الواجب المالي تعلق بذمة المديون ، والميت لا ذمة له ، فينتقل الحق من الذمة إلى التركة ، وهذا الانتقال طبيعي على الأصول ، لأنه مطلوب بمال ، والذي تركه مال ، أما إذا اشتغلت ذمته بعمل فإذا مات ارتفع الموضوع ، ولم ينتقل إلى التركة ، لأنه ترك مالا ، ولم يترك فعلا وعملا .
وقد يلاحظ بأن هذا مجرد استحسان . والأفضل أن يقال : ان الاستئجار على الصوم والصوم من الأصل أو الثلث يحتاج إلى دليل ، ولا أثر لهذا الدليل في النقل ولا العقل .
4 - غير الواجب :
أن يكون الموصى به غير واجب مالي ولا بدني ، وانما تعلقت الوصية به على وجه التبرع ، واتفقوا على أن هذه الوصية تنفذ بمقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث ، سواء أصدرت في حال المرض ، أو في حال الصحة ، فإن وسعها الثلث نفذت بكاملها ، وان زادت عنه افتقر نفاذ ما زاد عن الثلث إلى إجازة الورثة ، فإن أجازوا جميعا نفذت الوصية بكاملها ، وان رفضوا نفذت بمقدار الثلث ، وان أجاز البعض دون البعض نفذ في حق المجيز ما زاد عن الثلث ، ولا أثر لإجازة الوارث إلَّا إذا كانت من العاقل البالغ الراشد .

160

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست