نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 161
قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، والنصوص مستفيضة أو متواترة » . من هذه النصوص ان رجلا قال للرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنا ذو مال ، ولا يرثني إلَّا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال الرسول : لا . قال الرجل : فالشطر ، أي النصف ؟ قال الرسول : لا . قال الرجل : فالثلث ؟ قال الرسول : الثلث ، والثلث كثير . انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، يتكففون الناس . فقول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أن تذر ورثتك أغنياء » يشعر بأنه إذا لم يكن له وارث جازت الوصية بأكثر من الثلث ، حيث لا ظلم ولا إجحاف ، وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام . منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه . وفي رواية ثانية : الثلث والثلث كثير . وسئل عن رجل مات ، ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . وما خالف ذلك من النصوص والأقوال فشاذ متروك . واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الوارث إذا أجاز الوصية فيما زاد عن الثلث بعد وفاة الموصي لزمه الوفاء ، ولا يجوز له العدول ، واختلفوا فيما إذا أجاز قبل الوفاة : هل تلزم الوارث ، أو لا ؟ فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أنّها تلزمه ، تماما كما لو أجاز بعد الوفاة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية ، وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم . وتجدر الإشارة إلى أن الإجازة متى حصلت من الوارث لما زاد عن الثلث كان ذلك إمضاء لفعل الموصي ، وتنفيذا له ، وليس هبة من الوارث إلى الموصى
161
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 161